التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2234
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007

المادة 25- أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تسلم أي أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة. ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون. ج- يعاقب كل من أقام تنظيماً عسكرياً او شبه عسكري بمقتضى أحكام قانون العقوبات. د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لتلك المخالفة ، وتجمع هاتان العقوبتان في حالة التكرار .

الإحالة

المادة 25 من قانون الاحزاب السياسية رقم 19 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية