الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
المادة 25-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز الفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من تسلم أي
أموال من أي جهة غير أردنية لحساب الحزب وتصادر تلك الأموال لحساب الخزينة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من
شارك في حزب غير مرخص او لم يعلن عن نفسه وفق أحكام هذا القانون.
ج- يعاقب كل من أقام تنظيماً عسكرياً او شبه عسكري بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
د- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا
القانون ولم تعين فيه عقوبة خاصة لتلك المخالفة ، وتجمع هاتان العقوبتان في حالة التكرار .