الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 223416 نيسان 2007
أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لاي حزب عن خمسمائة شخص على ان يكون مقر اقامتهم المعتاد في
خمس محافظات على الاقل وبنسبة (10%) من المؤسسين لكل محافظة ممن تتوافر فيهم الشروط التالية :-
1- ان يكون قد اكمل الواحدة والعشرين من عمره 0
2- ان يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل.
3- أن لا يكون محكوماً بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بالأخلاق العامة (عدا
الجرائم ذات الصفة السياسية ) ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
4- أن يكون متمتعاً بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة ومقيماً عادة في المملكة 0
5- أن لا يدعي بجنسية دولة اخرى او حماية أجنبية.
6- أن لا يكون عضواً في أي حزب او تنظيم سياسي آخر اردني او غير اردني 0
7- أن لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او الاجهزة الامنية او الدفاع المدني.
8- أن لا يكون قاضياً.
ب-1- يجوز لعشرة من الاردنيين على الاقل من الراغبين في تأسيس حزب ، التقدم للوزير بالمبادئ والافكار
الاولية للحزب ، وللوزير الموافقة على ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لهذه الافكار على ان يتقدموا
بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من
تاريخ تلك الموافقة 0
2- اذا لم تستكمل شروط التأسيس خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر موافقة الوزير
ملغاة وعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء
ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة 0