الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16751 نيسان 2007
المادة3-أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات
تأسيسهـــا وتسجيلهـــا لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشـــروع بأعمالها ويشــار اليهــــا حيثما وردت في
هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0
ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من
التزامات ، على ان تنقل الموجودات والحقوق المتعلقة بالبنية التحتية وتلك الموجودات والحقوق غير المرتبطة
بعمليات التشغيل ، ووفقاً لما يقرره مجلس الوزراء ، الى الحكومة ممثلة بوزارة المالية 0