التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4817، ص 1675
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4817ص 16751 نيسان 2007

المادة3-أ- تحول المؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات ، الى شركة مساهمة عامة بعد استكمال اجراءات تأسيسهـــا وتسجيلهـــا لدى مراقب الشركات ، واعلامها بحقها في الشـــروع بأعمالها ويشــار اليهــــا حيثما وردت في هذا القانون بكلمة ( الشركة ) 0 ب- تعتبر الشركة خلفاً عاماً للمؤسسة وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، على ان تنقل الموجودات والحقوق المتعلقة بالبنية التحتية وتلك الموجودات والحقوق غير المرتبطة بعمليات التشغيل ، ووفقاً لما يقرره مجلس الوزراء ، الى الحكومة ممثلة بوزارة المالية 0

الإحالة

المادة 3 من قانون الغاء قانون مؤسسة سكة حديد العقبة رقم 10 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4817، ص 1675)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية