التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 128، ص 6
نُشر
15 أيار 1926
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)

المصدر الرسمي ↗

المواد 9

المادة 0

لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية وادي السير يتضمن ان الجندي ابراهمي زوار بك الذي استشهد في الكورة توفي عن ولد قاصر يدعى موسى وابنة قاصرة تدعى ناجية وان ليس لهؤلاء كما تبين من قيود التسجيل ايضا املاكا واراضي سوى غرفة واحدة وقطة …

المادة 1

المادة 1- يخصص راتب شهري قدره خمسون قرشا لكل من وارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك وهما ولده موسى وابنته ناجية اعتباراَ من تاريخ استشهاده الواقع في 1920/10/27.

المادة 2

المادة 2- ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون.

المادة 3

لامادة 3 تعدل الفقرة د من المادة 3 كم يلي: المادة 3 هـ اذا كان قد حصل على رخصة بمقتضى القانون

المادة 4

تعدل المادة 5 من القانون المشار اليه كما يلي: اذا اجتكمعم ادلة معقولة لقاضي التحقيق تحمله على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي مكان او بوجود وثيقة تتعلق بصفته بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون

المادة 5

تعدل المادة 10 من القانون

المادة 6

يستعاض عن الجدولين القسم الاول والقسم الثاني المدرجين ذيل هذا القانون المشار اليه بالجدولين الملحقين لهذا القانون

المادة 7

يعتبرهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 8

رئيس النظار وناظر العدلية ماموران بانفاذ احكام هذا القانون

اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية