نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 128، ص 6
- نُشر
- 15 أيار 1926
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك رقم 133 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 128، ص 6)
المواد 9
المادة 0
لما كانت المضبطة المتقدمة من هيئة اختيارية وادي السير يتضمن ان الجندي ابراهمي زوار بك الذي استشهد في الكورة توفي عن ولد قاصر يدعى موسى وابنة قاصرة تدعى ناجية وان ليس لهؤلاء كما تبين من قيود التسجيل ايضا املاكا واراضي سوى غرفة واحدة وقطة …
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
تعدل المادة 5 من القانون المشار اليه كما يلي: اذا اجتكمعم ادلة معقولة لقاضي التحقيق تحمله على الاشتباه بوجود عقاقير خطرة في حيازة او تحت مباشرة احد ما او في اي مكان او بوجود وثيقة تتعلق بصفته بعد اجرائها مخالفة لهذا القانون
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون بشان تخصيص راتب لوارثي الجندي المتوفي ابراهيم زوار بك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.