التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي رقم 36 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4824، ص 3069
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4824ص 30691 أيار 2007

يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعيــة في المملكة الاردنيـــة الهاشميــة وشركة بتريــــل للمصــــادر ( الاردن ) في منطقـــة شرق الصفــاوي لسنـــة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 1 من قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة بتريل للمصادر (الاردن) في منطقة شرق الصفاوي رقم 36 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4824، ص 3069)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية