نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الاردن) في منطقة غرب الصفاوي رقم 38 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4824، ص 3287
- نُشر
- 1 أيار 2007
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الاردن) في منطقة غرب الصفاوي رقم 38 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4824، ص 3287)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة ( الاردن ) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2007 ) ويعمل به من …
المادة 2
تعتبر اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه في الاردن الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة ( الاردن ) في منطقة غرب الصفاوي صحيحة ونافذة …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الاردن) في منطقة غرب الصفاوي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.