التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الاردن) في منطقة السرحان رقم 39 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4824، ص 3397
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4824ص 33971 أيار 2007

تعتبر اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه في الاردن الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة ( الاردن ) في منطقة السرحان صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها 0

الإحالة

المادة 2 من قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الاردن) في منطقة السرحان رقم 39 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4824، ص 3397)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية