التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

المادة12- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ قرارات المجلس. ب- ادارة شؤون المؤسسة العلمية والمالية والادارية. ج- الاشراف على الادارات التابعة للمؤسسة وفق التعليمات التي يقرها المجلس 0 د- تمثيل المؤسسة امام المراجع والهيئات والمؤسسات الاخرى. هـ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة واصدار اوامر الصرف وفقا لنظـــام مالي . و- تأليف الشعب العلمية واللجان المتخصصة لمختلف الموضوعات. ز- الاشراف على الاعمال العلمية للشعب واللجان والباحثين ومتابعة تقويمها. ح- تحديد مقدار الجوائز والمكافآت لقاء البحوث والمقالات والمحاضرات والمسابقات والتأليف والترجمة والتحقيق والمراجعة وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ط- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة واوجه نشاطها ، وتقديمه الى الرئيس. ي- اعداد التعليمات اللازمة لتسيير عمل الادارات التابعة للمؤسسة وعرضها على المجلس 0 ك- أية مهام او صلاحيات اخرى يكلفه الرئيس او المجلس بها.

الإحالة

المادة 12 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية