التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

تسقط العضوية في أي من الحالات التالية:- أ-عضوية المجلس:- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن اكثر من اربع جلسات متتالية للمجلس بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0 ب-عضوية العضو العامل في الاكاديمية :- 1-الوفاة. 2-الاستقالة. 3-التغيب عن المؤتمر العام ثلاث مرات متتالية بدون عذر يقبله الرئيس. 4- الحكم على العضو العامل في الاكاديمية بجناية او جنحة مخلة بالشرف 0

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية