التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2628
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26281 أيار 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على ادارة شؤون المؤسسة 0 ب- وضع خطط عمل المؤسسة والادارات التابعة لها . ج- مناقشة الموضوعات والبحوث العلمية التي يقدمها اليه الرئيس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. د- التوصية بتعيين اعضاء الاكاديمية العاملين. هـ- اقرار الهيكل الوظيفي والتنظيمي للمؤسسة. و- اقتراح الانظمة لرفعها الى مجلس الوزراء ، واقرار التعليمات الضرورية التي ينسب المدير العام بها لتنفيذ احكام هذا القانون. ز- أية امور اخرى يحيلها الرئيس اليه.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة ال البيت الملكية للفكر الاسلامي رقم 32 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2628)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية