التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون ، لا تشمل الخدمات الحصرية لمشغل البريد العام نقل ما يلي:- أ - الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرفقة بها. ب - البعائث التي يتم نقلها دون مقابل. ج - البعيثة التي لا يزيد وزنها على (500) غرام اذا كانت الاجرة التي تستوفى عن نقلها لا تقل عن خمسة اضعاف الاجرة التي يستوفيها مشغل البريد العام لنقل رسالة بالبريد العادي او الجوي من اصغر فئة معتمدة لدى مشغل البريد العام ولنفس الجهة المرسلة اليها. د - البعيثة التي يتم ارسالها من المرسل او احد موظفيه. هـ- البعيثة التي يتم نقلها من مكتب البريد او صندوق الايداع البريدي او الى أي منهما. و- أي دليل ( كتالوج ) او نشرة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية