التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة27-أ- يعاقـــب بالحبـــس مدة لا تقــل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة:- 1- سرقها او اتلفها او أخّر ايصالها او فتحها متعمدا او عن علم او تصرف فيها بأي شكل من الاشكال دون تفويض . 2- عرقل قبولها او نقلها او تسليمها متعمدا او عن علم. 3- قام بتسلمها استناداً الى ادعاء كاذب. 4- حصل عليها مع علمه بأنها مسروقة. 5- سلمها متعمدا بشكل غير صحيح. 6- بدل محتوى أي بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة او رسالة بريدية او أي جزء منها او قام بتغيير غلافها او عنوانها. ب- تسري احكام هذه المادة على الافعال التي تتم ماديا او الكترونيا او باي طريقة اخرى.

الإحالة

المادة 27 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية