التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واصدار التعليمات المتعلقة بالخدمات البريدية الشمولية ، بالتنسيق مع الهيئة 0 ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد. ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وبأسعار مناسبة . د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد. هـ - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الخدمات البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية. و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها. ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.

الإحالة

المادة 3 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية