الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007
المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج
اللازمة لتنفيذها واصدار التعليمات المتعلقة بالخدمات البريدية الشمولية ، بالتنسيق مع الهيئة 0
ب- تشجيع الاستثمار في قطاع البريد.
ج- تشجيع المنافسة بين المشغلين في قطاع البريد لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بمستوى جيد وبأسعار
مناسبة .
د- متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات المملكة الدولية في قطاع البريد.
هـ - رعاية مصالح المملكة لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون
الخدمات البريدية والاشراف على تمثيل المملكة لديها بالتعاون مع الجهات المعنية.
و- اصدار الطوابع بمختلف انواعها وفقا للنظام الخاص بها.
ز- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالخدمات البريدية ورفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها.
ح- أي مهام اخرى تناط بها بموجب أي تشريع آخر.