التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة36- يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل :- أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها 0 ب- قانون نقل اكياس البريد رقم ( 34 ) لسنة 1953. ج- قانـون احداث وكالات للبريد والهاتف في بعض القرى رقم (14) لسنة 1958 .

الإحالة

المادة 36 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية