الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007
المادة6-أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام
يسمى ( عقد اداء ) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:-
1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد العــام وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة
(8) من هذا القانون.
2- كيفية معالجة الشكاوى بخصوص خدمات البريد والاجراءات التي يتوجب على مشغل البريد العام اتخاذها لهذه
الغاية.
3- اي امور اخرى يتفق عليها الطرفان بما في ذلك الالتزامات المالية التي قد تترتب على مشغل البريد العام
للخزينة.
ب- لا يجوز اجراء أي تعديل على عقد الاداء الا بموافقة مجلس الوزراء.