التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة8- يلتزم مشغل البريد العام بما يلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد التي يقرها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0 ج- تقديم الخدمات البريدية الشمولية داخل المملكة وخارجها تضمن بصورة خاصة تحقيق ما يلي:- 1- توافر الخدمة لجميع المستفيدين بشكل منصف ودون تمييز. 2- استيفاء اجور موحدة لنقل البعائث البريدية بما يتناسب مع وزن البعيثة ونوعها وذلك وفق اسس تكفل تغطية كلفة تقديم الخدمة وتضمن ربحاً معقولاً للمشغل. 3- تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي بحاجاتهم المختلفة وبخاصة الصناعية والتجارية منها.

الإحالة

المادة 8 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية