الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007
المادة15-أ- اذا اخل مشغل البريد العام بأي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او بأي
من شروط عقد الاداء يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الهيئة اتخاذ أي من
الاجراءات التالية منفردة او مجتمعة:-
1- تعديل عقد الاداء.
2- تعيين مدققين او مراقبين من التخصصات اللازمة لتقييم اداء المشغل.
3- تعيين جهة للاشراف على مشغل البريد العام لمدة لا تزيد على سنتين.
4- تكليف اي جهة اذا اقتضت الضرورة بتقديم اي من الخدمات الحصرية بدلا من مشغل البريد العام ، وذلك على
الرغم مما ورد في عقد الاداء.
5- الغاء عقد الاداء.
ب- يتحمل مشغل البريد العام أي نفقات تترتب على اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في البنود (2)
و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.