التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة17-أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق بأي شخص نتيجة لاي من الامور المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون المملكــة طرفا فيها:- 1- عدم تسليم البعيثة البريدية حسب الاصول المتبعة او أي تأخير في ايصالها0 2- أي تأخير او توقف او تقييد لاي خدمة بعائث او أي معدات مرتبطة بذلك او أي من الخدمات المساندة. 3- أي فقدان للسرية ناجم عن استعمال أي خدمة بريدية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي:- 1- مسؤولية مشغل البريد العام واي من مستخدميه عن أي خطأ في الدفع او تأخير فيه والمتعلق بأي تحويل للنقود بواسطته او أي مخالفة اخرى في أي وثيقة مستعملة بخصوص التحويل بموجب قانون البنوك واي انظمة صادرة بموجبه. 2- دفع أي تعويض متعلق في اي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يقرره مشغل البريد العام بالاضافة الى أي تعويض مستحق الدفع بموجب احكام أي ميثاق او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجب مراعاة ما يلي :- يكون مشغل البريد العام او مستخدموه مسؤولين عن أية اضرار او خسائر تلحق بأي شخص نتيجة أي اهمال او عمل كيدي يتعلق بالمسائل المذكورة في تلك الفقرة .

الإحالة

المادة 17 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية