التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة19- اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات التالية :- أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية المرسل اليه وعنوانه او عنوان المرسل. ب - تغليف البعيثة التي تم فتحها اذا حصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة وبيان اسباب فتحها والسند القانوني لهذا الاجراء وتسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل دون أي تأخير. ج - الاحتفاظ بالبعيثة مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ فتحها اذا لم يحصل مشغل البريد العام على المعلومات اللازمة.

الإحالة

المادة 19 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية