الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007
المادة21-أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال
سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها.
2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ مودع في الصندوق فعليه ان يطالب به خلال سنتين من تاريخ
تحويل المبلغ للصندوق وبخلاف ذلك يتم تحويله الى حساب الخزينة 0
ب- لا يتحمل مشغل البريد العام المسؤولية عن أي بعيثة تحتوي على قطع نقدية او اوراق مالية مستحقة لحاملها او
على احجار كريمة او جواهر او مواد بلاتينية او ذهبية او فضية ما لم يتم التأمين عليها.