التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة29- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ما يلي:- أ - مادة ملوثة او مسببة لتلف مواد او ممتلكات او معدات اخرى عائدة لمشغل البريد العام او مشغل البريد الخاص او ممتلكات الافراد 0 ب - مادة منافية للاخلاق. ج - رسالة او مادة تحريضية. د - رسالة تهديد للغير. هـ- حيوان حي. و- أي مادة يمكن ان تعرض حياة أي شخص للخطر.

الإحالة

المادة 29 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية