التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4823ص 26451 أيار 2007

المادة31-أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى الاتفاقيات الموقعة مع مشغلي البريد الخاص سارية المفعول لمدة ستة اشهر وعلى هؤلاء المشغلين تصويب اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون 0 ب- يعاقب اي شخص يقدم خدمات بريدية دون ترخيص بمقتضى احكام النظام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار بالاضافة إلى الزامه بالرسوم المستحقة للهيئة مقابل اصدار الرخصة عن المدة التي قدم فيها تلك الخدمات دون ترخيص من الهيئة وتضاعف الغرامة والرسوم المستحقة عن الرخصة في حال تكرار المخالفة. ج- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم الى ان يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ولهذه الغاية يجوز لهم فحص سجلات المرخص لهم وبياناتهم المالية 0 د- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن العام ان تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات 0

الإحالة

المادة 31 من قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية