التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- تبرم عقود الاستثمار المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون بموافقة المجلس بناء على دعوة استثمار وتعد عقوداً ادارية ، وللمجلس ان يفوض الأمين ابرام عقود استثمار لخطوط معينة او بقيمة معينـة. ب- يجب ان يتضمن العقد المبرم مع المستثمر البدل المقطوع الذي يستوفيه من الامانة او نسبة من ارباح تشغيل الخط وطريقة تحصيل اجور النقل العام وعمولات استخدام مرافق النقل العام المحددة من الامانة والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الامانة وتحمله المسؤولية الكاملة عن اعمال تابعيه والحوادث والمخالفات التي يتسبب بها المستثمر او تابعوه فيما يتعلق بتنفيذ عقد الاستثمار ، ومدة العقد على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات. ج- ينتهي عقد الاستثمار بتصفية شركة المستثمر او بوفاته او فقده اهليته اذا كان شخصاً طبيعياً ما لم ينص العقد على غير ذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية