الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- تبرم عقود الاستثمار المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون بموافقة المجلس بناء على دعوة استثمار
وتعد عقوداً ادارية ، وللمجلس ان يفوض الأمين ابرام عقود استثمار لخطوط معينة او بقيمة معينـة.
ب- يجب ان يتضمن العقد المبرم مع المستثمر البدل المقطوع الذي يستوفيه من الامانة او نسبة من ارباح تشغيل الخط وطريقة
تحصيل اجور النقل العام وعمولات استخدام مرافق النقل العام المحددة من الامانة والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة
عن الامانة وتحمله المسؤولية الكاملة عن اعمال تابعيه والحوادث والمخالفات التي يتسبب بها المستثمر او تابعوه فيما
يتعلق بتنفيذ عقد الاستثمار ، ومدة العقد على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ج- ينتهي عقد الاستثمار بتصفية شركة المستثمر او بوفاته او فقده اهليته اذا كان شخصاً طبيعياً ما لم ينص العقد على
غير ذلك.