التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

اذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية او اجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له والتصاريح المتعلقة بوسائط النقل العام العائدة له ملغاة حكماً ، ويحق للامانة ان تعهد لمشغل آخر بتشغيل وادارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الاول للمدة وبالطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على ان تراعى الحقوق المالية المستحقة للامانة وللمشغل الاول مقابل استخدام وسائط ومرافق النقل العام الخاصة به.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية