الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- للامين ايقاع أي من العقوبات المبينة ادناه على المشغلين والمستثمرين المخالفين لشروط التراخيص والتصاريح الممنوحة
لهم والعقود المبرمة معهم او لأي تعليمات او قرارات صادرة بموجب هذا القانون بعد إنذارهم خطياً لتصويب اوضاعهم خلال
مدة يحددها وتخلفهم عن ذلك دون سبب يقبله الامين:-
1-وقف العمل بالترخيص او التصريح لمدة يحددها الأمين سواء لجميع الخطوط والتصاريح او لبعضها.
2-الغاء الترخيص او التصريح لجميع الخطوط والتصاريح او لبعضها.
3-تعليق تنفيذ عقد الاستثمار او الغاؤه.
ب- لا يحول فرض أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء او مصادرة قيمة أي كفالة او
ضمان قدمه المشغل او المستثمر بموجب العقد المبرم معه0
ج-1-للمجلس بناء على تنسيب الامين فرض غرامة لا تتجاوز خمسين الف دينار على المخالف اذا استمر بتقديم خدمات النقل
العام الداخلية رغم صدور قرار بوقف التصريح او الغائه وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على كل شخص يقدم خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص بعد انذاره خطيا.
د- للمجلس حرمان أي شخص يخالف احكام هذا القانون من الحصول على ترخيص او عقد استثمار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- لا يترتب على ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة , اعفاء المخالف من أي مسؤولية قانونية اخرى.