التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- يؤسس في الامانة صندوق يسمى ( صندوق عوائد النقل العام ) لتمويل تطوير مرافق النقل العام العائدة للامانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المشغلين والمستثمرين بقرار من المجلس ووفقاً لاحكام هذا القانـون. ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- اجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الامانة من خلالها او من خلال المستثمرين. 2- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. 3- الاموال التي تخصصها له الامانة في موازنتها. 4- بـدل الخدمــات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الامانــــة. 5- المبالغ التي تخصصها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة. 6- القروض التي يتم الحصول عليها لغايات الصندوق ويوافق عليها المجلس. 7- الهبات والتبرعات التي ترد اليه و يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني0 ج- تنظم الشؤون المالية للصندوق بحسابات مستقلة ووفقاً لتعليمات خاصة. د- اعتباراً من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون ، تحول الامانة ولمدة ثلاث سنوات الى هيئة تنظيم قطاع النقل العام سنويا مبلغاً مقداره مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار يتم دفعها للهيئة على قسطين الاول بتاريخ 1/1 من كل سنة والثاني بتاريخ 1/7 من تلك السنة.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية