التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- تؤول الى الامانة جميع مرافق النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتنتقل اليها حقوق والتزامات هيئة تنظيم قطاع النقل العام المترتبة على عقود الاستثمار المبرمة مع الغير ، ويستثنى من ذلك مرافق النقل العام التي تملكها هيئة تنظيم قطاع النقل العام في مناطق الامانة والعقود المتعلقة بها. ب- تنقل الى الامانة من هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والمشغلين في كل ما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية والتراخيص والتصاريح الممنوحة للمشغلين بهذا الخصوص ، والتعليمات والقرارات والسجلات والشكاوى والطلبات المتعلقة بهم سواء فصل فيها ام لم يفصل.

الإحالة

المادة 14 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية