الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- تؤول الى الامانة جميع مرافق النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتنتقل اليها حقوق والتزامات هيئة تنظيم قطاع
النقل العام المترتبة على عقود الاستثمار المبرمة مع الغير ، ويستثنى من ذلك مرافق النقل العام التي تملكها هيئة
تنظيم قطاع النقل العام في مناطق الامانة والعقود المتعلقة بها.
ب- تنقل الى الامانة من هيئة تنظيم قطاع النقل العام جميع العقود والاتفاقيات المبرمة بين الهيئة والمشغلين في كل
ما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية والتراخيص والتصاريح الممنوحة للمشغلين بهذا الخصوص ، والتعليمات والقرارات
والسجلات والشكاوى والطلبات المتعلقة بهم سواء فصل فيها ام لم يفصل.