الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ-يقوم موظف الامانة المفوض خطيا من الامين بالمهام المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون.
ب- لموظف الامانة المفوض خطيا من الامين ان يدخل الى مكاتب المشغلين والمستثمرين ويطلع على السجلات وان يجري بنفسه
او بالاستعانة بالفنيين التفتيش والفحص على وسائط النقل العام ويحرر ضبطا بأي مخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بمقتضاه بما في ذلك مؤشرات الاداء ومعايير جودة الخدمة.
ج- اذا خالف المشغل شروط الترخيص او التصريح الممنوح له او لوسائط النقل العام العائدة له او خالف قرارات الامين
المبلغة له بوقف او الغاء ترخيصه او تصريح أي من وسائط النقل العام العائدة له فيجوز لموظف الامانة المفوض خطيا من
الامين ان يحجز واسطة او وسائط النقل العام العائدة للمشغل المخالف وينظم ضبطا بالمخالفة والوسائط المحجوزة.
د- لموظف الامانة المفوض خطيا من الامين اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بحق أي شخص
يقدم خدمات النقل العام الداخلية دون ترخيص او يقدم تلك الخدمات باستخدام وسائط نقل عام غير مصرح باستخدامها.
هـ- لموظف الامانة المفوض خطيا من الامين ان يراقب التزام المشغلين والمستثمرين اثناء تقديمهم خدمات النقل العام داخل
مناطق الامانة بالاحكام والشروط المفروضة عليهم بموجب احكام هذا القانون , وان يحرر ضبطا بالمخالفة ، وللامين احالة
الضبط الى أي من الجهات المختصة اذا تضمن امرا يدخل ضمن اختصاصها , ويكون الضبط معتمداً لاتخاذ تلك الجهة الاجراءات
القانونية اللازمة.