التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد شروط الترخيص والتصريح والمتطلبات الواجب توافرها في المشغلين. ب-اجراءات تصويب اوضاع المشغلين المرخصين قبل نفاذ احكام هذا القانون. ج- اجراءات منح التراخيص والتصاريح. د-معايير جودة خدمة النقل العام الداخلي ومؤشرات اداء المشغلين والمستثمرين والسجلات التي يجب عليهم تنظيمها او الاحتفاظ بها. هـ- اسس تحديد اجور خدمات النقل العام الداخلية , وشروط اصدار تذاكر صالحة لخطوط مختلفة. و-اسس تحديد مواقف تحميل الركاب وتنزيلهم على خطوط النقل العام. ز-تحديد فئات المستفيدين واي تخفيضات او خدمات مجانية تقدم لاي منها. ح-اسس ترخيص مكاتب وشركات تنظيم الانشطة الخاصة بمرافق النقل العام وادارتها واسس العمولات التي تتقاضاها المكاتب والشركات المرخصة من مقدمي خدمات النقل العام الداخلية والخارجية. ط-اجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والشروط المفروضة على المشغلين والمستثمرين بموجبه وتراعى في هذه التعليمات حقوق الدفاع واعطاء المتضررين فرصة الاعتراض على القرار وجواز استدعاء أي شخص لسماع شهادته بعد اداء القسم القانوني.

الإحالة

المادة 16 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية