الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
يصدر الامين بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ-تجديد رخص المركبات العمومية للركاب التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون.
ب-تبادل وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون.
ج-نقــل ملكــية وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون.
د-تحديد الوان وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون والبيانات الواجب توافرها او عرضها داخلها
وخارجها.
هـ- تحديد مواصفات وسائط النقل العام لغايات التصريح لها بالعمل داخل مناطق الامانة.
و- شروط الدعاية والاعلان على وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون.