التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

يصدر الامين بالتنسيق مع الجهات المختصة التعليمات المتعلقة بما يلي:- أ-تجديد رخص المركبات العمومية للركاب التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون. ب-تبادل وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون. ج-نقــل ملكــية وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون. د-تحديد الوان وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون والبيانات الواجب توافرها او عرضها داخلها وخارجها. هـ- تحديد مواصفات وسائط النقل العام لغايات التصريح لها بالعمل داخل مناطق الامانة. و- شروط الدعاية والاعلان على وسائط النقل العام التي تحمل تصاريح بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 17 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية