التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- تشكل لجنة لتنظيم النقل العام برئاسة الامين وعضوية كل من:- 1-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام. 2-امين عام وزارة الاشغال العامة. 3-امين عام وزارة البيئة. 4-مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة. 5-مدير ادارة السير. 6-ممثل عن المشغلين والمستثمرين. 7-رئيس احدى الجمعيات الوطنية المعنية بحماية المستهلك. 8-شخصين من ذوي الاختصاص. 9-اثنين من موظفي الامانة. ب- تتم تسميه الاعضاء المشار اليهم في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر و يكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- يسمي الامين احد موظفي الامانة مقرراً للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعه تنفيذ قراراتها 0 و- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين.

الإحالة

المادة 18 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية