الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- تشكل لجنة لتنظيم النقل العام برئاسة الامين وعضوية كل من:-
1-مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام.
2-امين عام وزارة الاشغال العامة.
3-امين عام وزارة البيئة.
4-مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة.
5-مدير ادارة السير.
6-ممثل عن المشغلين والمستثمرين.
7-رئيس احدى الجمعيات الوطنية المعنية بحماية المستهلك.
8-شخصين من ذوي الاختصاص.
9-اثنين من موظفي الامانة.
ب- تتم تسميه الاعضاء المشار اليهم في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب
الامين ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر و يكون اجتماعها قانونياً بحضور
ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين ، واذا
تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ- يسمي الامين احد موظفي الامانة مقرراً للجنة يتولى متابعة الدعوة لاجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها
وسجلاتها ومتابعه تنفيذ قراراتها 0
و- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الامين.