التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

اذا ترتب على توسيع حدود مناطق الامانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق الجديدة الى خدمات نقل عام خارجية او داخلية يخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الامانة الى المدى المحدد بموجب احكام هذا القانون بالنسبة لكل منهم مع مراعاة ما يلي:- أ-احكام الفقرة (ج)من المادة (8) والفقرة (أ) من المادة (16) والمادة (23) من هذا القانون في العلاقة بين الامانة والمشغلين المرخصين من الجهات المختصة الذين يصبحون خاضعين لاختصاص الامانة بسبب ضم مناطق جديدة اليها. ب-احكام المادة (14) من هذا القانون في العلاقة بين الامانة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام أو أي جهة اخرى مسؤولةعن مرافق النقل العام في المناطق التي تضم للامانة ، على ان يتم تحديد اوضاع مرافق النقل العام في تلك المناطق وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 22 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية