الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
اذا ترتب على توسيع حدود مناطق الامانة تحول خدمات النقل العام المقدمة في المناطق الجديدة الى خدمات نقل عام خارجية
او داخلية يخضع مقدمو هذه الخدمات لاختصاص الامانة الى المدى المحدد بموجب احكام هذا القانون بالنسبة لكل منهم مع
مراعاة ما يلي:-
أ-احكام الفقرة (ج)من المادة (8) والفقرة (أ) من المادة (16) والمادة (23) من هذا القانون في العلاقة بين الامانة
والمشغلين المرخصين من الجهات المختصة الذين يصبحون خاضعين لاختصاص الامانة بسبب ضم مناطق جديدة اليها.
ب-احكام المادة (14) من هذا القانون في العلاقة بين الامانة وهيئة تنظيم قطاع النقل العام أو أي جهة اخرى مسؤولةعن
مرافق النقل العام في المناطق التي تضم للامانة ، على ان يتم تحديد اوضاع مرافق النقل العام في تلك المناطق وفقاً
لما يقرره مجلس الوزراء.