الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007
أ- يصدر الأمين القرارات المتعلقة بتحديد مسارات خطوط النقل العام ومواقف تحميل الركاب وتنزيلهم وتحديد اجور خدمات
النقل العام الداخلية ومواعيدها وتردداتها وعمولات استخدام مرافق النقل العام.
ب- تنسق الامانة مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام واي جهة اخرى ذات اختصاص لتحديد نقاط انطلاق وسائط النقل العام ووصولها
العائدة للمشغلين المرخصين من قبلهم لتقديم خدمات النقل العام الخارجية.
ج- يحظر على المشغلين المرخصين من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام او أي جهة اخرى لتقديم خدمات النقل العام الخارجية
تحميل الركاب وتنزيلهم داخل مناطق الامانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم ، ولا يجوز لهم تقديم خدمات النقل
العام الداخلية الا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا القانون وبحيث يخضعون لصلاحيات الامانة بخصوص الخدمات المقدمة
بناء على هذا الترخيص بما في ذلك اصدار تصاريح لوسائط النقل العام التي يستخدمونها لتقديم خدمات النقل العام الداخلية
وتحديد اجور هذه الخدمات.