التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

أ- يصدر الأمين القرارات المتعلقة بتحديد مسارات خطوط النقل العام ومواقف تحميل الركاب وتنزيلهم وتحديد اجور خدمات النقل العام الداخلية ومواعيدها وتردداتها وعمولات استخدام مرافق النقل العام. ب- تنسق الامانة مع هيئة تنظيم قطاع النقل العام واي جهة اخرى ذات اختصاص لتحديد نقاط انطلاق وسائط النقل العام ووصولها العائدة للمشغلين المرخصين من قبلهم لتقديم خدمات النقل العام الخارجية. ج- يحظر على المشغلين المرخصين من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل العام او أي جهة اخرى لتقديم خدمات النقل العام الخارجية تحميل الركاب وتنزيلهم داخل مناطق الامانة في غير نقاط الوصول والانطلاق المحددة لهم ، ولا يجوز لهم تقديم خدمات النقل العام الداخلية الا بعد الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا القانون وبحيث يخضعون لصلاحيات الامانة بخصوص الخدمات المقدمة بناء على هذا الترخيص بما في ذلك اصدار تصاريح لوسائط النقل العام التي يستخدمونها لتقديم خدمات النقل العام الداخلية وتحديد اجور هذه الخدمات.

الإحالة

المادة 8 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية