التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 6983
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 698319 تشرين الثاني 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة:امانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس الامانه. الامين:امين عمان الكبرى. مناطق الامانة:المناطق الواقعة ضمن الحدود الادارية للامانة. اللجنة:لجنة تنظيم النقل العام المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون. النقل العام:النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل اجر بما في ذلك مرافق النقل العام ولا يشمل شركات ومكاتب التأجير وخدمات النقل السياحي المتخصص والسفريات الخارجية. مرافق النقل العام:محطات انطلاق وسائط النقل العام ووصولها ومواقف التحميل والتنزيل على مسارات الخطوط واي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام وتكون مملوكة للامانة. وسائط النقل العام:المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في تقديم خدمات النقل العام الداخلية ويشمل ذلك سيارات الاجرة (التاكسي ) والسرفيس والقطارات والمقطورات المخصصة لنقل الركاب على السكك الحديدية. وسائل النقل العام:السبل المعدة لسير وسائط النقل العام الواقعة داخل مناطق الامانة وتشمل الطرق والسكك الحديدية والمسارات الواقعة داخلها. خدمات النقل العام الداخلية:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب من موقع داخل مناطق الامانة وتنتهي بتنزيلهم في موقع اخر داخلها. خدمات النقل العام الخارجية:الخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب داخل مناطق الامانة وتنتهي بتنزيلهم خارجها والخدمة التي تبدأ بتحميل الركاب خارج مناطق الامانة وتنتهي بتنزيلهم داخلها وكل خدمة اخرى تمر عبر الامانة. الترخيص:الموافقة التي تمنحها الامانة للمشغل لمزاولة اعمال النقل العام وفق احكام هذا القانون. التصريح:الموافقة التي تمنحها الامانة لوسائط النقل العام وفق احكام هذا القانون. المشغل:الشخص الطبيعي او المعنوي الحاصل على الترخيص وفق احكام هذا القانون لتقديم خدمات النقل العام الداخلية. المستثمر:الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تعهد اليه الامانة تقديم خدمات النقل العام الداخلية بتشغيل وسائط النقل العام واستخـدام مرافــق النقل العـام او ادارتها و الاشراف على انشطتها لحساب الامانة وفقا لعقد استثمار تبرمه معه لهذه الغاية. المستفيد:الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام للركوب والانتقال بها من مكان الى اخر بموجب عقد نقل صريح او ضمني.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود امانة عمان الكبرى(مؤقت) رقم 51 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 6983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية