التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- تسجل وترخص سيارات الركوب الصغيرة وسيارات الشحن الصغيرة وسيارات النقل المشترك الصغيرة بالصفة الخصوصية باسم مالكها مهما كانت صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملكها. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسجل وترخص بالصفة العمومية سيارات الشحن الصغيرة المخصصة لوكلاء توزيع الغاز ونقل البضائع لأي جهة أخرى يتطلب عملها الحصول على تصريح خاص من الجهات المختصة. ج- يسمح للمركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بجر مقطورة بها مصممة لغايات النزهة والصيد والسياحة والزراعة وغير ذلك من الأغراض الخاصة شريطة أن لا يتجاوز وزنها الفارغ (750) كغم. د- يجوز لغير الأردنيين المسموح لهم بالإقامة السنوية في المملكة تسجيل وترخيص سيارات الركوب الصغيرة والسيارات المخصصة للمعوقين بالصفة الخصوصيـــة بأسمائهم , ما لم تكن هنالك موانع أخرى تحول دون ذلك.

الإحالة

المادة 10 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية