الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تسجل وترخص سيارات الركوب الصغيرة وسيارات الشحن الصغيرة وسيارات النقل المشترك الصغيرة بالصفة
الخصوصية باسم مالكها مهما كانت صفة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يملكها.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسجل وترخص بالصفة العمومية سيارات الشحن الصغيرة
المخصصة لوكلاء توزيع الغاز ونقل البضائع لأي جهة أخرى يتطلب عملها الحصول على تصريح خاص من الجهات
المختصة.
ج- يسمح للمركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بجر مقطورة بها مصممة لغايات النزهة والصيد
والسياحة والزراعة وغير ذلك من الأغراض الخاصة شريطة أن لا يتجاوز وزنها الفارغ (750) كغم.
د- يجوز لغير الأردنيين المسموح لهم بالإقامة السنوية في المملكة تسجيل وترخيص سيارات الركوب الصغيرة
والسيارات المخصصة للمعوقين بالصفة الخصوصيـــة بأسمائهم , ما لم تكن هنالك موانع أخرى تحول دون ذلك.