التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ-لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الزراعية بالصفة الخصوصية إلا بأسماء المواطنيــن الأردنيين أو الأشخاص المعنوية المملوكة بالكامل للأردنيين. ب- تسجل وترخص سيارات الإسعاف بالصفة الخصوصية بأسماء المستشفيات والمنظمات الدولية والإقليمية والمراكز والأندية الرياضية والجمعيات الخيرية والشركات التي تثبت حاجتها إليها شريطة استعمالها حصرا في أغراضها الخاصة وللغاية ذاتها0 ج- تسجل وترخص سيارات نقل الموتى التي لا يزيد وزنها الإجمالي على (3،5)طن بالصفة الخصوصية بأسماء الجمعيات الخيرية والدينية شريطة أن تعمل بدون عوض أو اجر اياً كان نوعه ، وذلك تحت طائلة إخضاعها لرسوم التسجيل والترخيص , على انه يجب ترخيص هذه السيارات بالصفة العمومية للشركات والمؤسسات التي ترخص حصراً لخدمة نقل الموتى.

الإحالة

المادة 11 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية