الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية إلا باسم أي
من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين لديها:
1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها في نقل موظفيها على ان تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير.
2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة.
3- الأندية والمراكز الرياضية المرخصة ومراكز ومؤسسات رعاية المعوقين والمسنين ودور الايتام.
4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال لنقل طلبتها والعاملين لديها حصراً.
ب- لا يجوز رهن المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للبنوك وشركات التأجير الممولة أو
وكلاء الصنف المعتمدين.
ج- يلغى تسجيل وترخيص المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا أصبحت تلك الجهات في
حكم الملغاة , وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تتجاوز (6) اشهر وفق أحكام هذا القانون , وبعكس ذلك يتم
شطبها فنياً أو بيعها بالمزاد العلني.
د- تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي المطلوب في هذه المركبات
عند تسجيلها وترخيصها أو تجديد ترخيصها بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.