التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، لا تسجل سيارات الركوب المتوسطة والحافلات بالصفة الخصوصية إلا باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين لديها: 1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها في نقل موظفيها على ان تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير. 2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة. 3- الأندية والمراكز الرياضية المرخصة ومراكز ومؤسسات رعاية المعوقين والمسنين ودور الايتام. 4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال لنقل طلبتها والعاملين لديها حصراً. ب- لا يجوز رهن المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا للبنوك وشركات التأجير الممولة أو وكلاء الصنف المعتمدين. ج- يلغى تسجيل وترخيص المركبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا أصبحت تلك الجهات في حكم الملغاة , وعلى مالكها التصرف بها خلال مدة لا تتجاوز (6) اشهر وفق أحكام هذا القانون , وبعكس ذلك يتم شطبها فنياً أو بيعها بالمزاد العلني. د- تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفات الفنية والعمر التشغيلي المطلوب في هذه المركبات عند تسجيلها وترخيصها أو تجديد ترخيصها بتعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية