الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستخدام الخاص وسيارات الشحن المتوسطة
والكبيرة وسيارات النقل المشترك الكبيرة على اختلاف أنواعها بالصفة الخصوصية ، ويقتصر تسجيلها وترخيصها على
المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة في المملكة0
ب?-تسجل وترخص المركبات المصرح لها بنقل الركاب ومركبات التأجير ومركبات تدريب السواقة والمركبات
السياحية بأسماء المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة للغاية ذاتها في المملكة وفقا لصفة تسجيل هذه
المركبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وأي تشريع آخر ذي علاقة ينظم عمل هذه المركبات