التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- لا يجوز تسجيل وترخيص المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستخدام الخاص وسيارات الشحن المتوسطة والكبيرة وسيارات النقل المشترك الكبيرة على اختلاف أنواعها بالصفة الخصوصية ، ويقتصر تسجيلها وترخيصها على المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة في المملكة0 ب?-تسجل وترخص المركبات المصرح لها بنقل الركاب ومركبات التأجير ومركبات تدريب السواقة والمركبات السياحية بأسماء المواطنين الأردنيين أو الشركات المسجلة للغاية ذاتها في المملكة وفقا لصفة تسجيل هذه المركبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وأي تشريع آخر ذي علاقة ينظم عمل هذه المركبات

الإحالة

المادة 13 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية