الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة شمسية تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد استيفاء
الرسوم المقررة ، على انه يجوز لمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التي تسبق تاريخ
انتهائها.
ب- يجوز بناء على طلب مالك سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين في حال
إعفائها من الفحص الفني المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري رخصة مركبة وسائط النقل العمومية للركاب
ومركبات التأجير والسياحة وتدريب السواقة ، وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات لمدة ستة أشهر وتجدد لمدة
مماثلة عند انتهائها بعد استيفاء الرسوم المقررة.