التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- تسري رخصة المركبة لمدة سنة شمسية تبدأ من تاريخ التسجيل وتجدد عند انتهائها لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة ، على انه يجوز لمالك المركبة تجديد رخصة المركبة خلال الثلاثين يوماً التي تسبق تاريخ انتهائها. ب- يجوز بناء على طلب مالك سيارة الركوب الصغيرة الخصوصية أن تكون مدة رخصة المركبة سنتين في حال إعفائها من الفحص الفني المقرر وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسري رخصة مركبة وسائط النقل العمومية للركاب ومركبات التأجير والسياحة وتدريب السواقة ، وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات لمدة ستة أشهر وتجدد لمدة مماثلة عند انتهائها بعد استيفاء الرسوم المقررة.

الإحالة

المادة 14 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية