التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- إذا لم تجدد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%) من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه , وتصبح قيمة الغرامة (10% ) إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص. ب- يشطب قيد تسجيل المركبة حكماً بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء ترخيصها ، على انه يجوز إعادة تسجيل المركبة المشطوب قيدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء ترخيصها ، وذلك وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها. ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وسائط النقل العمومية والتأجير والسياحة وتدريب السواقة وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات المرخصة بالصفة الخصوصية , فيشطب قيدها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء ترخيصها ، على انه يجوز إعادة تسجيلها خلال مدة ثلاثة أشهر بعد شطب قيدها وفقا لشروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون، واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها. د- إذا لم تتم اعادة تسجيل المركبة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، فعلى مالك المركبة شطبها فنياً ( قص الشاصي ) في إدارة الترخيص وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة , وبعكس ذلك يتم ضبطها وبيعها بالمزاد العلني. هـ- لا تسري أحكام الفقرات (أ)و (ب)و (ج)و (د) من هذه المادة في الحالات التالية:- 1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية. 2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك. 3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها من قبل أفراد الأمن العام على أن يكون قد تم تبليغ إدارة الترخيص عن فقدها مسبقاً وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

الإحالة

المادة 15 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية