الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- إذا لم تجدد رخصة المركبة عند انتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون فيستوفى من مالكها غرامة تأخير بنسبة (5%)
من رسم الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه , وتصبح قيمة الغرامة (10% ) إذا تجاوزت مدة التأخير ثلاثة
أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص.
ب- يشطب قيد تسجيل المركبة حكماً بعد مرور سنة من تاريخ انتهاء ترخيصها ، على انه يجوز إعادة تسجيل
المركبة المشطوب قيدها خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء ترخيصها ، وذلك وفقا لشروط التسجيل
المنصوص عليها في هذا القانون، واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها.
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وسائط النقل العمومية والتأجير والسياحة وتدريب السواقة
وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات المرخصة بالصفة الخصوصية , فيشطب قيدها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ
انتهاء ترخيصها ، على انه يجوز إعادة تسجيلها خلال مدة ثلاثة أشهر بعد شطب قيدها وفقا لشروط التسجيل
المنصوص عليها في هذا القانون، واستيفاء رسوم التسجيل والترخيص والغرامات المترتبة على انتهاء ترخيصها.
د- إذا لم تتم اعادة تسجيل المركبة وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة ، فعلى مالك المركبة شطبها
فنياً ( قص الشاصي ) في إدارة الترخيص وفق أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء
المدد المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة , وبعكس ذلك يتم ضبطها وبيعها بالمزاد العلني.
هـ- لا تسري أحكام الفقرات (أ)و (ب)و (ج)و (د) من هذه المادة في الحالات التالية:-
1- إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد
لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً وتقديم الوثائق التي تثبت
ذلك.
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها من قبل أفراد الأمن العام على أن يكون قد تم تبليغ إدارة الترخيص
عن فقدها مسبقاً وتقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.