التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- تحدد الابعاد القصوى والأوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لأوزان المركبات أو مجموعة من المركبات ونقل الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة وبروز الحمولة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على انه لا يسمح في أي حالة من الحالات بتحميل المحور الأكثر عبئا في المركبة أو في مجموعة المركبات ما يزيد على ثلاثة عشر طناً. ب-تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك إلى المدى الذي لا يتجاوز فيه حدود الابعاد والأوزان المقررة وفقا للنظام الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا ثبت لادارة الترخيص عدم صحة هذه المواصفات.

الإحالة

المادة 16 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية