الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- تحدد الابعاد القصوى والأوزان الاجمالية وقوة المحرك بالنسبة لأوزان المركبات أو مجموعة من المركبات ونقل
الحمولات ذات الاحجام والاوزان الثقيلة وبروز الحمولة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية على انه لا يسمح في أي
حالة من الحالات بتحميل المحور الأكثر عبئا في المركبة أو في مجموعة المركبات ما يزيد على ثلاثة عشر طناً.
ب-تعتمد مواصفات المركبات الواردة في بيانات الشركات الصانعة وذلك إلى المدى الذي لا يتجاوز فيه حدود
الابعاد والأوزان المقررة وفقا للنظام الصادر بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا ثبت لادارة الترخيص عدم
صحة هذه المواصفات.