التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص او أي فرع او قسم تابع لها صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات وأقوال الاطراف فيها أو التصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والاجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. ب- تعتمد الوكالات العامة المنظمة من غير الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت منظمة بين الأصول والفروع والأزواج والوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول . ج - تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص او أي فرع او قسم تابع لها وفقا لاحكام هذا القانون , وبخلاف ذلك يبقى مالكها الأصلي أو المفوض بها قانوناً مسؤولاً عن كل التصرفات التي تصدر عن الغير فيما يتعلق بتلك المركبة.

الإحالة

المادة 17 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية