الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، يتولى الموظفون العاملون في إدارة الترخيص او أي فرع او قسم تابع
لها صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وفك رهنها وإصدار
وكالات خاصة ببيعها واستعمالها وأخذ التعهدات اللازمة وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين
إقرارات وأقوال الاطراف فيها أو التصديق على تواقيعهم عليها وذلك وفقا للأصول والاجراءات التي يطبقها الكاتب
العدل في تنظيم العقود وتصديقها.
ب- تعتمد الوكالات العامة المنظمة من غير الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت منظمة
بين الأصول والفروع والأزواج والوكالات الخاصة والعامة الصادرة من خارج المملكة بعد تصديقها حسب الأصول
.
ج - تعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة ما لم يتم تسجيلها
وتوثيقها في إدارة الترخيص او أي فرع او قسم تابع لها وفقا لاحكام هذا القانون , وبخلاف ذلك يبقى مالكها
الأصلي أو المفوض بها قانوناً مسؤولاً عن كل التصرفات التي تصدر عن الغير فيما يتعلق بتلك المركبة.