التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، لا يجوز نقل ملكية المركبات التي تباع إداريا أو قضائيا بنفس صفة تسجيلها ما لم تتوافق مع أحكام هذا القانون وأي تشريع أخر ذي علاقة. ب- إذا توفى مالك المركبة وجب على الورثة أو الوصي الشرعي قانوناً إبلاغ إدارة الترخيص عن ذلك خلال تسعين يوماًمن تاريخ الوفاة وعن الشخص الذي تكون بحوزته ومسئولاً عنها وعنوانه ، إلى أن يتم نقل ملكية المركبة حسب الأصول.

الإحالة

المادة 18 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية