التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يحظر استبدال لوحات الارقام أو تغيير بياناتها أو استعمالها على مركبة أخرى أو تركيب لوحات إضافية على المركبة أو وضع أي مواد على لوحات الارقام مهما كان شكلها أو نوعها. ب-1- تصادر لوحات أرقام المركبات الأجنبية من إدارة الترخيص عند تسجيلها وترخيصها وفقاً لاحكام هذا القانون. 2- تسلم لادارة الترخيص لوحات المركبات الأردنية التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي تم استبدالها لأي سبب من الأسباب.

الإحالة

المادة 21 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية