الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ-1- لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت بحالة فنية جيدة وبعد التأكد من توافر المواصفات
والشروط الفنية والميكانيكية والقانونية فيها.
2- تخضع المركبات للفحص الفني في إدارة الترخيص عند تسجيلها لأول مرة أو بصورة دورية وفقا للأنظمة
والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
ب- يجوز لأي فرد من أفراد الشرطة أن يقوم بإيقاف المركبات وتفتيشها وفحصها ومعاينتها في أي وقت وله أن
يحجز المركبة ورخصتها لحين تصويب أوضاعها وفقا لإحكام هذا القانون.
ج- للوزير بناءً على تنسيب المدير أن يصدر تعليمات تتضمن شروط الفحص الفني والوسائل والتجهيزات الواجب
توافرها في المركبة أو إزالتها منها لتوفير الأمن والراحة لراكبها وضمان الأمان لمستعمليها و سلامة الطرق
والمحافظة على البيئة.