الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها (
الشاصي ) إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الترخيص وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على
تنسيب المدير لهذه الغاية على أن لا يؤدي التبديل إلى تعديل أو تغيير نوع و ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما
وردت من بلد المنشأ.
ب- لا يجوز تحويل مقود المركبة ( الاستيرنج ) من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى بأي حال من الأحوال.
ج- لإدارة الترخيص إعادة حفر أرقام الشاصي والمحرك الأصلية للمركبات المسجلة والمرخصة في حال إتلافها أو
إزالتها لأي سبب ما لم تكن هنالك موانع تحول دون ذلك.
د- لا يجوز لمالك المركبة إجراء أي تغيير على لون المركبة أو أي جزء منه قبل الحصول على موافقة إدارة
الترخيص المسبقة وتوثيق اللون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.