التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- لا يجوز إجراء أي تبديل أو تعديل جوهري على محرك المركبة أو هيكلها أو صندوق حمولتها أو قاعدتها ( الشاصي ) إلا بعد الحصول على الموافقة من إدارة الترخيص وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية على أن لا يؤدي التبديل إلى تعديل أو تغيير نوع و ماركة وطراز وسنة صنع المركبة كما وردت من بلد المنشأ. ب- لا يجوز تحويل مقود المركبة ( الاستيرنج ) من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى بأي حال من الأحوال. ج- لإدارة الترخيص إعادة حفر أرقام الشاصي والمحرك الأصلية للمركبات المسجلة والمرخصة في حال إتلافها أو إزالتها لأي سبب ما لم تكن هنالك موانع تحول دون ذلك. د- لا يجوز لمالك المركبة إجراء أي تغيير على لون المركبة أو أي جزء منه قبل الحصول على موافقة إدارة الترخيص المسبقة وتوثيق اللون الجديد في إدارة الترخيص خلال شهر من تاريخ الموافقة.

الإحالة

المادة 24 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية