الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- على مالك المركبة إذا رغب في تفكيك مركبته أو إتلافها أو إخراجها من المملكة بصورة نهائية أن يبلغ إدارة
الترخيص بذلك خطيا خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص , وان يقوم بتسليم إدارة
الترخيص أثناء هذه المدة رخصة المركبة ولوحتيها والعمل على شطبها فنياً في حال تفكيكها أو إتلافها , وبعكس
ذلك يترتب على مالكها دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة عليها من تاريخ انتهاء ترخيصها.
ب- لإدارة الترخيص شطب المركبة فنياً ( قص الشاصي ) وإلغاء قيودها وسحب لوحاتها إذا ثبت لها بان المركبة لم
تعد صالحة فنيا ً للاستعمال على الطريق أو أن المركبة مخالفة فنيا ً لشروط الترخيص , على أن تحدد أسس وشروط
الشطب بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناءً على تنسيب المدير لهذه الغاية.
ج- يجوز لمالك المركبة المسجلة في إدارة الترخيص قبل نفاذ أحكام هذا القانون والتي مضى على انتهاء
ترخيصها ثلاث سنوات فأكثر بسبب عدم صلاحيتها فنيـا أن يطلب من إدارة الترخيص شطبها فنيا ( قص الشاصي )
مقابل إعفائها من الرسوم والغرامات المترتبة عليها خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.