الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007
أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتــب الفني المركزي لشــــؤون السيــــر ) على النحو التالي:-
1- مندوب عن وزارة الداخلية يعينه الوزير.
2- ثلاثة مندوبين عن مديرية الأمن العام يسميهم المدير.
3- مندوب عن وزارة النقل من ذوي الاختصاص يسميه وزير النقل.
4- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان من ذوي الاختصاص يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان.
5- مندوب عن أي جهة يرى الوزير ضرورة تمثيلها في المـــكتب.
ب-1- يعين الوزير من بين اعضاء المكتب الفني رئيساً للمكتب.
2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول اعماله و تدوين محاضر اجتماعاته و تبليغ قراراته ونشرها
وحفظها.
ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبة في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه
قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل على أن يكون الرئيس
أو نائبه و أحد مندوبي الأمن العام من بينهم.
د- يرفع المكتب الفني توصياته للوزير أو من يفوضه من غير رئيس واعضاء المكتب للموافقة عليها.