التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4864، ص 7000
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4864ص 700019 تشرين الثاني 2007

أ- يشكل في الوزارة مكتب يسمى ( المكتــب الفني المركزي لشــــؤون السيــــر ) على النحو التالي:- 1- مندوب عن وزارة الداخلية يعينه الوزير. 2- ثلاثة مندوبين عن مديرية الأمن العام يسميهم المدير. 3- مندوب عن وزارة النقل من ذوي الاختصاص يسميه وزير النقل. 4- مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان من ذوي الاختصاص يسميه وزير الاشغال العامة والاسكان. 5- مندوب عن أي جهة يرى الوزير ضرورة تمثيلها في المـــكتب. ب-1- يعين الوزير من بين اعضاء المكتب الفني رئيساً للمكتب. 2- يعين الوزير أمين سر للمكتب يتولى اعداد جـدول اعماله و تدوين محاضر اجتماعاته و تبليغ قراراته ونشرها وحفظها. ج- يجتمع المكتب الفني بدعوة من رئيسه أو نائبة في حال غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ توصياته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه و أحد مندوبي الأمن العام من بينهم. د- يرفع المكتب الفني توصياته للوزير أو من يفوضه من غير رئيس واعضاء المكتب للموافقة عليها.

الإحالة

المادة 26 من قانون السير/ تم اعلان بطلانه بعدد الجريدة الرسمية رقم 4905 رقم 52 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4864، ص 7000)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية